محمد بن الحسن الشيباني

193

كتاب الأصل ( المبسوط )

فأما الدراهم والدنانير فلا يشتريه بأقل من الثمن فإن كان باعه بدراهم فلا يشتريه بدنانير أقل من تلك الدراهم أدع القياس في هذا واستحسن لأن الدراهم والدنانير في هذا سواء وإذا باعه بألف درهم نسيئة سنة ثم اشتراه بألف درهم نسيئة سنتين قبل أن ينتقد كان البيع الثاني باطلا لا يجوز من قبل أنه أخذه بأقل مما باعه حيث زاده في الأجل سنة ولو كان زاده على الثمن درهما أو أكثر كان البيع جائزا 45 وإذا باع الرجل طعاما بدراهم فلا بأس بأن يشتري بالثمن قبل أن يقبضه من المشتري ما بدا له من العروض يدا بيد طعاما كان أو غيره أكثر من طعامه أو أقل إذا لم يكن طعامه بعينه لأن هذا غير ما باع قال بلغنا عن عائشة أن امرأة سألتها فقالت إني اشتريت من زيد بن أرقم خادما بثمانمائة درهم إلى أجل ثم بعتها منه بسبعمائة درهم فقالت بئس ما اشتريت وبئس ما شريت أبلغي زيد بن أرقم أن الله قد